يشمل: وكالة الأمن القومي، مكتب الخزانة الأمريكية، مكتب التحقيقات الفيدرالية

 خاص: الحكم ضد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في قضية التنصت على (سعودي)

خاص-بانوراما عربية
4/1/2010 12:42:00 AM

أسماء المدعين والمدعى عليهم كما ظهرت في الوثيقة (قرار) القاضي

قامت محكمة محلية أمريكية بشمال كاليفورونيا ماء الأربعاء بالفصل نهائيا في الدعوى التي قدمها المدعون وهم: مؤسسة الحرمين للأعمال الخيرية (السعودية)، وسليمان البطحي، والمحامين ويندل بلو، وعاصم عبد الغفور ضد كل من: الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ووكالة الأمن القومي ومديرها كيث ألكسندر، ومكتب الخزانة الأمريكية ومديره آدم زوبين، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومكتب التحقيقات الفيدرالية ومديره روبرت ميلر، بصفاتهم الرسمية والشخصية، بسبب ما تعرض له المدعون من ضرر نتيجة لقيام الاستخبارات الأمريكية بالتصنت على مكالماتهم الهاتفية دون إذن قضائي.

وفي سياق إجراءات مطولة في هذه المحكمة ومحكمة الاستئناف قامت المحكمة بإصدار القرار التالي: إن قانون مراقبة الإستخبارات الخارجية يتيح سبل الانتصاف المدنية للأشخاص المدنيين المظلومين الذين تعرضوا للتصنت والمراقبة دون إذن قضائي طبقا للــــــــــــــباب (1801) من قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية، ولكي تتم خطوات إنصافهم يجب أن يقدم المدعون أدلة دامغة تثبت أنهم أشخاص أبرياء تعرضوا للظلم حينما تم انتهاك خصوصياتهم والتصنت عليهم، ولقد استطاع المدعون تقديم الأدلة الضرورية لإثبات هذا الأمر.

ولم ينجح المدعى عليهم في التوصل لحل مع المدعين لذلك انتقلت المحكمة لمرحلة أخرى من التقاضي بين الطرفين، ولقد طالب المدعون بحكم مستعجل ضد المدعي عليهم، كما قام المدعى عليهم برفض تلك الدعاوي، وقدم المدعون بالحق المدني 56 وثيقة تؤكد أنه لم يكن يوجد أي أدلة أو اتهامات حقيقية تستحق أن يتم إخضاعهم للمراقبة بسببها، وطالبوا بحكم مستعجل لصالحهم طبقا لتلك الوثائق، بينما كانت الحجج التي ساقها المدعي عليهم غير كافية للرد على اتهامات المدعين بالحق المدني.

وفشل المدعى عليهم في إثبات أن المدعين كانوا يقومون بأعمال غير مشروعة تستلزم خضوعهم للمراقبة والتجسس على تليفوناتهم، وتأكدت هيئة المحكمة عن طريق مراقبة الاستخبارات الخارجية أن المدعين لم يكونوا يقومون بأي أمور غير قانونية أو إرهابية تستلزم وضعهم تحت المراقبة دون أي دلائل حقيقية.

ولأنه طبقا لقانون مراقبة الاستخبارات الخارجية الذي ينص على عدم التجسس على التليفونات وانتهاك الحريات الخاصة إلا لسبب قانوني، قضت المحكمة بقبول طلب المدعين بالحق المدني بتحميل المدعى عليهم التبعات القانونية لقيامهم بهذا الفعل.

كما رفضت المحكمة طلب المتهمين برفض الشكوى المقدمة ضدهم لعدم الاختصاص، كما رفضت الطلب الذي طالب بمعاملة المتهمين على أساس أنهم أفراد والتنصل من صفاتهم الرسمية، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهمين قاموا بهذا الأمر بصفتهم الرسمية والشخصية.

http://www.arabicpanorama.com/Article.aspx?AID=6783

1
8242
تعليقات (0)

 

القائمة البريدية
البريد الإلكتروني